السيد محمد الحسيني الشيرازي
35
إيصال الطالب إلى المكاسب
والفرق بينها وبين ذي المنفعة غير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه . وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع . نعم يمكن ان يقال : ان قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الاسلام يدل على أن ضابطة المنع : تحريم الشيء اختيارا